انوار الفقاهه - کتاب المزارعه

اشارة

نام کتاب: أنوار الفقاهة- کتاب المزارعة موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق

ص: 1

[فی معنی المزارعة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین

کتاب المزارعة

المزارعة مفاعلة من الزرع و هو مصدر و اسم عین و هی تقتضی المشارکة فی المبدأ و لما کان الزرع من العامل و الطلب من المالک تحققت المشارکة تنزیلًا للطلب منزلة الفعل و نقلت شرعاً لمعاملة علی الأرض بحصة من نمائها أو للعقد الدال علی ذلک أو لمجموعهما أو لکل واحد منهما علی الاشتراک اللفظی و یخرج بقید علی الأرض غیرها من المعاملة علی المال فی المضاربة و المعاملة علی الأصول فی المساقاة و بقید بحصته من نمائها إجارة الأرض أو الصلح علیها بمال أخر و لا بد فی الحد إلی أجل معلوم لخروج الفاسدة و یملک بها العامل منفعة الأرض بمعنی أنه یملک الحصة المقدرة و یملک بها المالک العمل علی العامل و یملک العامل الحصة بعد ظهورها ملکاً حقیقیاً و یدخل فی نماء الأرض کل ما نبت فیها و لکن بسبب العامل و ما لم یکن بسببه فلا یدخل و تطلق فی الأخبار علی ما یشتمل المساقاة إطلاقاً مجازیاً و قد تطلق علی ما یشتمل إجارة الأرض للزراعة فترادف القبالة و الظاهر أنه مجازی أیضاً و قد تسمی فی لسان الشارع المخابرة من الخبارة و هی الأرض الرخوة القابلة للزرع أو من معاملة النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لأهل خیبر یقال خابرهم أی عاملهم فی خیبر أو من الخبیر و هو الذکاء

و هنا أمور:

أحدها عقد المزارعة:

المزارعة من العقود اللازمة للأصل و الإجماع منقولًا بل محصلًا و لعموم الأدلة الدالة علی لزوم الوفاء بالعقود و الشروط و للاستصحاب و لظاهر مشروعیة العقود و لا یبطلها ما یبطل الجائز من جنون و موت و فسخ من أحدهما و یبطلها التقابل من الطرفین أو تلف أحد العوضین من منفعة الأرض

ص: 2

أو عدم إمکان عمل العامل بنفسه و بغیره إن کانت المزارعة مطلقة و أن اشترطت فیها المباشرة أبطلها عدم إمکان عمل العامل بنفسه و أن ظهر نماء کان العامل شریکاً فیجری علیه بعد موته ما یجری علی الشرکاء و یشترط فیها الإیجاب و القبول اللفظین و الفعلین إذا کان معاطاة و لا یجزی غیر المعاطاة من الأفعال للأصل بل للإجماع و یجزی فیها الفضولی و یشترط البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الرشد و یصح وقوع الإیجاب اللفظی من کل من المالک و العامل و أن کان الأولی قول المالک للإیجاب و العامل للقبول بل قد یظهر من بعض العبارات لزوم ذلک و هل یکفی ترکب العقد من إیجاب لفظی و قبول فعلی الأظهر العدم للأصل فی محل الشک سواء کان الفعل معاطاة أو غیرها و یظهر من بعض الفقهاء جواز القبول الفعلی و هو بعید عن ضوابط العقود اللازمة و یشترط فی لفظ الإیجاب قصد الإنشاء و کونه صریحاً فی الدلالة أما بوضعه المطابقی کزارعتک أو بوضعه للأعم مع القرینة المعینة کعاملتک أو قبلتک هذه الأرض أو سلمتها إلیک أو بوضعه للأخص مع القرینة أیضاً أو بوضعه مشترکاً لفظیاً مع قرینة التعیین أو مجازاً قریباً مأنوساً و لا یکفی المجاز من دون قرینة و لا المجاز البعید اقتصاراً علی المورد الخاص و یشترط متابعة القبول للإیجاب و عدم الفصل الطویل بینهما و فی اشتراط تقدیم الإیجاب وجه و یشترط کونهما بصیغة الفعل فلا تکفی الجملة الاسمیة و أن جاز ذلک فی الرهن لقربه للعقد الجائز کما هو ظاهر الفتاوی و فی اشتراط العربیة وجه و الأولی کونها بصیغة العربیة للعربی و العجمی إذا تمکنا من العربیة و لو لم یتمکن منها فلا بأس و إن کان الأولی التوکیل مع عدم الإمکان و هل یشترط الصیغة الماضویة اقتصار علی مورد الیقین أو لا یشترط فیکفی الأمر و المستقبل وجهان و یدل علی الثانی الأخبار فمنها الصحیح فی المساقاة یقول استق هذا الماء أو غیره و لک نصف ما خرج قال لا بأس و منها روایة نضر بن سوید یقول ازرع فیها کذا و کذا إن شئت نصفاً و أن شئت ثلثاً و منها روایة أبی الربیع

ص: 3

و لکن یقول لصاحب الأرض ازرع أرضک و لک منها کذا و کذا نصف أو ثلث أو ما کان من شرط و قد تضعف دلالة الأخبار بأنها غیر مسوقة لبیان حکم الصیغة أو لا و بالذات فلعل بیانها موکول لمحل أخر و العرف و العادة کما یشعر به عدم ذکر القبول و غیره من شرائطها علی أن الأخیرین ضعیفاً السند و الأخیر منها محتمل للأمر و المستقبل و ما یظهر من تجویز جمع من الأصحاب وقوع المزارعة بلفظ الأمر ضعیف و مع عدم إمکان اللفظ تکفی الإشارة کالأخرس و یجزی لفظ الأرتل و الألتغ و الأحوط المحافظة علی عدم اللحن فی الأعراب و الأظهر لزوم المحافظة مع عدم اللحن فی البنیة و یکفی فی القبول کل لفظ یدل علی الرضا عاماً أو خاصاً لقرینة أو حقیقة متحدة أو متعددة مع قرینة التعیین و لا یبعد الاکتفاء فیه بالجملة الاسمیة کما یقول أنا قابل لذلک و فی انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة مع نصب قرینة علی إرادة المزارعة وجه لأنه من المجازات القریبة الجائزة فی العقود اللازمة مع احتمال عدمه و لو قصد الإجارة نفسها بطل لجهالة العوض.

ثانیها العقد یقع من مالک الأرض:

یقع عقد المزارعة من مالک الأرض أو ممن له الحق الاختصاص بها لتحجیر أو أولویة لسبق و شبهه أو لعطاء المتولی لها کالأراضی المفتوحة عنوة و شبهها و ذلک لأن المالک مالک للانتفاع فله أن یملکه للانتفاع و یملک علیه العمل بحصة من نمائها کما یصح للمزارع أن یزارع و کذا للمستأجر و کذا یصح لمن بیده الأرض الخراجیة من والی المسلمین أن یؤجرها علی منفعتها و قد ورد فی الصحیح عمن له أرض من أراضی الخراج فیدفعها إلی رجل یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها و ما کان من دخل فهو بینهما قال لا بأس و فی آخر عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف أو الثلث قال لا بأس و بالجملة فالشرط فی المزارعة ملک المنفعة و الانتفاع و لا یشترط ملک الرقبة فلا حاجة إلی ما ذکره الشهید (رحمه الله) من استعمال الحیل فی صحة المزارعة الأراضی

ص: 4

الخراجیة و نحوها نعم لو کانت الأرض غیر مملوکة لأحدهما کالمباحة من دون اختصاص بأحدهما و کالمغصوبة فطریق الحیلة فی ملک النماء لهما أن یشترکا فی البذر و یکون الحاصل لهما علی نسبة ما لهما و یکون عمل أحدهما تبرعاً فإن أراد التفاضل فإن کان الفضل لصاحب العمل شرطاه و لا بأس و إن کان الفضل لغیره فلا بد من الحیلة فی الزیادة إذا قلنا بعدم صحة هذا الشرط بأن یصالح أحدهما الأخر علی جمیع بذره و عمله ببعض من بذر الأخر و بعض من عمله أو بعض من عمل عوامله علی وجه ضبط المدة فی الجمیع و لو کان البذر من واحد صالحة علی ثلث بذره و عمله بعمله أو بعض من عمله أو عمل عوامله فإن أراد مجرد ملک کل منهما العمل علی الأخر أو عمل العوامل علیه کل منهما علی عمله بعمله أو ببعض منه أو بعمل عوامله أو ببعض منه أو اکتری کل منهما الأخر أو عوامل الأخر بقدر معین فیملک کل منهما علی الأخر العمل و لا بد فی جمیع ذلک من تقیید عمل العامل فی حصة صاحبه إذ لا یمکن أن یملک أحدهما علی الأخر فی ماله إذ لا یستحق الإنسان علی العمل فی ماله مالًا ثمّ أن صاحب الأرض یزارع من له العمل فقط و من له العوامل فقط و من له کلاهما و من له أحدهما مع البذر و من له کلاهما معه و هل له أن یزارع من له البذر فقط سواء کان العمل و العوامل من صاحب الأرض أو من غیره لعموم أدلة العقود و الشروط و إطلاقات أدلة المزارعة أو لیس له اقتصاراً علی مورد الیقین من مزارعة المالک مع العامل أو مع ذی العوامل سواء کان البذر منه أو منهما وجهان و لا یبعد الجواز مطلقاً مع الاتحاد أو التعدد فیجوز للمالک أن یزارع صاحب البذر و لو کان العمل أو العوامل أو مجموعهما من غیره فیملک علیه وضع البذر فی الأرض و الحصة من نماء بذره و لو کان لصاحب البذر حصة مشروطة بین المالک و العامل فلا إشکال فی الجواز لعموم أدلة الشروط و لأنه لیس أحد المتعاقدین و إنما شرط له شرطاً و بالجملة تصح المزارعة من مالک الأرض فقط أو مالکها مع العوامل و البذر و العمل أو مع أحدهما مع مالک العمل فقط أو العوامل فقط أو البذر فقط أو المرکب من الاثنین أو الثلاثة و تصح من اثنین أو من ثلاثة أو من أربعة و لو کان الرابع هو صاحب البذر علی

ص: 5

الأظهر تبعض الملک للأرض أو العمل أو العوامل أو البذر ضربت جمیع الصور بعضها مع بعض إلی المائة و لا تمتنع منها سوی ما إذا خلا کلا المتعاقدین من ملک الأرض منفعة أو من حق اختصاص فیها أو أولویة فإنه لا تصح المزارعة بینهما بمجرد الاشتراک فی العمل أو العوامل و البذر أو مع انفراد کل منهما بواحد مع الأخر.

ثالثها لزوم الشرط فی العقد:

عقد المزارعة عقد قابل للشروط السائغة فیلزم الشرط فیها لعموم دلیل لزوم الشروط و یصح اشتراط الخیار فیه فإن فسخ العامل قبل ظهور النماء فلا شی ء له و أن فسخ بعده کان شریکاً و هل یلزم بالاستیجار علی إتمام عمل المزارعة کلام سیجی ء إن شاء الله تعالی و أن فسخ المالک قبل ظهور شی ء فهل للعامل أجرة المثل فیه بحث و إن فسخ بعد ظهور النماء صار العامل شریکاً له و لو اشترط المالک علی العامل شیئاً لزمه القیام به فإن امتنع جبره علیه فإن لم یتمکن منه جاز للمالک الفسخ و هل للعامل قبل ظهور النماء أجرة المثل فیه بحث و لا یبعد ثبوتها بعد ظهور النماء فهل للعامل حصة منه فیکون شریکاً أو له أجرة المثل لأنه فسخ للعقد من أصله فیعود النماء کله للمالک وجهان و لا یبعد الأول و علیه فهل یلزم بالقیام بباقی العمل أم لا یلزم وجهان أیضاً و لو وقع فی عقد المزارعة شرط فاسد لتحریمه حلالًا أو تحلیله حراماً أو لکونه غیر مقدوراً و مناف لمقتضی العقد أو لکونه غیر متمول علی الأظهر فیهما فسد و أفسد العقد مع احتمال صحة العقد لو کان غیر متمول أو کان عبثاً أو سفهاً و یفسد العقد لو کان الشرط معلقاً علی أمر محتمل الوجود أو کان مرد فیه بالنسبة إلی العامل أو إلی الحصة أو إلی الأرض أو إلی الشرط تضمنه العقد أو کان الشرط مجهولًا جهالة لا تغتفر کجهالة نوع المشروط و وصفه أو قدره و لا یبعد الاکتفاء بالمشاهدة فی المکیل و الموزون و المعدود فإذا فسد العقد ثبتت أجرة المثل لصاحب الأرض علی العامل إذا کان البذر من العامل أو کان الزرع له و ثبتت أجرة المثل للعامل من صاحب الأرض إن کان البذر منه و له الزرع و تثبت أجرة المثل للأرض و للعامل علی صاحب البذر إن کان البذر من ثالث و لو کان البذر بین مالک الأرض و العامل فالحاصل بینهما و لکل منهما

ص: 6

أجرة علی الأخر مثل عمله فی مال الأخر دون مال نفسه فیرجع کل منهما بالأجرة علی نسبة ما للآخر من الحصة و لا یتفاوت الحال فی ذلک بین العلم بالفساد و بین عدمه علی الأظهر مع احتمال أن العامل أن لا شی ء له لأقدامه علی عوض یعلم أنه لا یسلم له و یجری الحکم فی العوامل کما یجری فی العامل و العین غیر مضمونة هنا بالعقد الفاسد لعدم ضمانها بالصحیح بخلاف المنفعة.

رابعها ثبوت أجرة المثل للمالک و العامل:

الأصل فی هذا المقام تبعیة النماء للبذر و ثبوت أجرة المثل للمالک و العامل و غایة ما خرجنا عن ذلک فی عقد المزارعة بما قام علیه الدلیل من إجماع أو إطلاق شامل للمشکوک فیه بحیث أنه مسوق لبیان حکمه خصوصاً أو عموماً فلو کان مسوقاً لبیان حکم أخر لم یصح التمسک بإطلاقه لما سبق إلیه و الاستناد إلی عموم أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم عند الشک محل نظر و تأمل کما سبق غیر مرة ما ذکرناه فلا بد من معلومیة قدر الربح بکسر معین عند المتعاقدین غیر مجمل أو موقوف علی حساب لم یعرفه أحد المتعاقدین و کونه غیر مردد فیه و کونه متمولًا و کونه مقدوراً علی تسلیمه و کونه غیر معلق کما یشترط ذلک فی الأرض و العمل و کونه بینهما لا یختص به أحدهما و کونه بین صاحب الأرض و العامل و صاحب البذر لا بینه و بین أجنبی و لو جعل المالک النماء بین العامل و بین أجنبی فإن أجاز الأجنبی احتملت الصحة و تملک الأجنبی له و مع عدم الإجازة فالفساد أقوی مع احتمال صیرورته للمالک قهراً و لشرط کونه بینهما علی وجه الإشاعة تفاضلًا أو تساویاً و کونه علی إشاعة الشرکة لا علی نحو إشاعة الکلی فی قدر من المال لأنه المتیقن من الأخبار کالصحیح و غیره و لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس لا تقبل الأرض بحنطة مسماة و لکن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به فلو اشترطا شیئاً لهما أو لأحدهما من النماء فسد سواء جعلا الباقی بینهما أو خصصاه بأحدهما و علیه فلو شرط أحدهما البذر له خاصة و للآخر الباقی أو أن الباقی بینهما فسد سواء کان الغالب زیادة النماء علیه أم لا

ص: 7

خلافاً للمحکی عن الشیخ (رحمه الله) و جماعة من صحته استثناء قدر البذر و للمحکی عن العلامة (رحمه الله) من صحته استثناء شی ء مطلقاً و رجحه بعض المتأخرین لأنها تجارة عن تراض و هو ضعیف لمعارضته بفتوی المشهور و الإجماع المنقول علی لزوم الإشاعة و لزوم الغرر و الضرر لأنه قد یعطب النماء فتقل برکته و أن لم یتلف منه شی ء کی یسقط بحسابه و لم یبق حینئذٍ سوی ما عیناه فیبقی المالک أو العامل الذی لم یعین له من غیر شی ء نعم یجوز اشتراط مال خارج عن النماء لأحدهما أو لکل منهما سواء کان بقدر البذر أو أکثر و سواء کان طعاماً أو غیره لعموم أدلة الشروط و لفتوی المشهور نقلًا بل تحصیلًا و ربما یظهر من بعضهم نقل الاتفاق علیه و لا معارض له من دعوی لزوم الغرر و الضرر و دعوی منافاته لکون النماء علی الإشاعة لمنع حصول الغرر و الضرر فیهما بعد بیانه و العلم بقدره و منع منافاته لإشاعة النماء بعد کونه شرطاً خارجاً عنه و ربما کان فی بعض الأخبار أشعار بالجواز ففی الخبر عن الرجل یزرع له الحراث الزعفران و یضمن له أن یعطیه فی کل جرب أرض یمسح علیه وزن کذا و کذا درهماً فربما نقص و عزم و ربما استفضل و زاد قال لا بأس به إذا تراضیا و حیث صح بشرط شی ء معلوم کان قراره مشروطاً بالسلامة کاستثناء ارطال معلومة من المبیع فی النماء فلو تلف الکل لم یکن له شی ء و لو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه لأنه کالشریک و إن کانت حصته معینة مع احتمال أن لا یسقط شی ء بتلف البعض ما دام قدراً لمشروط باقیاً تنزیلًا للشرط منزلة الکلی المنحصر فی قدر معین کبیع رطل من صبرة مشتملة علیه أو اشتراط الأمر خارج فالأظهر فیه بحسب القواعد التزام المشروط علیه به مطلقاً تلف النماء کلًا أو بعضاً أو بقی مع احتمال أنه کالأول و هو الظاهر من کلام الفقهاء و الظاهر أنه یشترط فی إشاعة الحصة بینهما کونها علی وجه الشرکة و لا یجوز اشتراطها علی نحو إشاعة الکلی فی قدر من المال لعدم تبادره من لفظ المزارعة و للشک فی شمول أدلة صحة المزارعة له و یشترط کون الحصة مشاعة فی جمیع المال الذی وقع علیه عقد المزارعة فلو شرط أحدهم حصة فی زرع خاص دون زرع أخر أو اشترط أحدهم نوعاً من الزرع له و نوعاً آخر لآخر أو اشترط المتقدم لواحد و الآخر

ص: 8

للآخر أو شرط ما یزرع علی الجداول لواحد و ما یزرع علی غیرها للآخر بطل عقد المزارعة و کذا لو شرط أحدهم للآخر حصة مشاعة من بقعة معینة من الأرض المزارع علیها علی الأظهر.

خامسها مدة العقد:

ظاهر الأصحاب اشتراط اقتران عقد المزارعة بمدة معلومة قابلة للانطباق علی المزروع أو تزید علیه و لا یکفی وکولها إلی العرف و العادة الغالبة فی ذلک الزرع و المکان إقامة للعادة مقام التصریح بالمدة لاختلاف العادة باختلاف السنین و المیاه و الأهویة فیلزم الضرر و عدم الانضباط و یظهر من بعضهم أن الحکم بذلک اتفاقی و یؤیده عموم النهی عن الضرر و إحالة عدم صحة المزارعة فی غیر المورد الیقینی و لو قرنت بمدة مجهولة بطل العقد و لو قرن بمدة زائدة علی العمر الطبیعی فلا بأس ما لم یکن سفهاً کألف عام و شبهه و لو زارع علی الأرض الخراجیة من کانت تحت یده فوق السنة الواحدة فالظاهر بطلان ما زاد علی السنة ما لم یکن المزارع نفس السلطان أو من قام مقامه علی الإطلاق لأنه یکون بحکم مالک الأرض و أما حکام الجور فی هذه الأزمنة و من کان تحت أیدیهم أو من کانت عطیة منهم فأنهم لا ولایة لهم علی أرض الخراج سوی سنة واحدة و هی السنة التی تقبلوها من السلطان فلا تمضی مزارعتهم فی غیر تلک السنة و لو قرن بمدة ناقصة عن ذلک الزرع المطلوب احتملت المزارعة لجواز التراضی بعدها و جواز القطع بدونه مهما أمکن الانتفاع به نعم لو لم یکن التراضی بعد المدة و لم یمکن الانتفاع بالمقلوع لقصر المدة جداً کان عقد المزارعة سفهاً و کان فاسداً و احتمل الفساد مطلقاً لأن العوض فی المزارعة هو الحصة من النماء و لا یتحقق فی المدة فیبقی العقد من غیر عوض حاصل عند انتهاء المدة و لأنه خلاف المعهود من وضع المزارعة و خلاف المتیقن من دلیلها و لو ذکرا مدة یقطعان أو یظنان عادة إدراک الزرع فیها صح عقد المزارعة لإطلاق أدلتها المنصرف لمثل ذلک و نحوه فإن أدرک الزرع فیها فلا کلام و إلا فإن تأخر لنفسه بسبب قلة الماء أو تغیر الهواء و نحو ذلک فالأظهر أن للمالک الإزالة مع الأرش و هو بذل تفاوت ما بین کونه قائماً و بین کونه مقلوعاً و له

ص: 9

التبقیة مع أخذ الأجرة و لکن مع رضا العامل لأنه إیجاب عوض فی ذمته یقتضیه العقد رضاه و لا یقدر الأرش تفاوت ما بین کونه قائماً بالأجرة مستحقاً للقطع بالأرش و بین کونه مقلوعاً لأنه لا یسلم من شبهة الدور لتوقف معرفة الأرش المدفوع علی معرفة الأرش المستحق و لا یجب أن یلحظ فیه استحقاقه للقلع من دون أرش لأنه الفرض ثبوته فلا یفرض عدمه و لأنه یخل بتدارک فائته لصیرورته بمنزلة العلف حینئذ و قد یقال أن للمالک الإزالة من دون أرش لانقضاء المدة التی یستحق فیها المتبقیة و الأصل

تسلط المالک علی ملکه کیف شاء و لأن الزارع بعد المدة لا حق له فیکون إبقاؤه بدون رضا المالک ظلماً نعم لو اتفقا علی إبقائه بعوض أو غیره صح لأن الحق لا یعدوهما لکن لا یجبر أحدهما علیه و هو قوی و قد یقال أیضاً بأن المالک لیس له الإزالة مطلقاً لأنه وضع فی الأرض بحق فلم یکن للمالک إزالته لحق الزارع کما لو استأجر مدة للزرع فانفضت قبل إدراکه و هل یستحق المالک أجرة مطلقاً وجهان أقربهما أنه یستحق أجرة المثل توفیة لحق المالک و جمعا بین الحقین و أن کان التأخیر بتفریط الزارع فالأوجه الوسط لصدور التقصیر المسقط احترام ماله و لا یستحق شیئاً و لو کان بتفریط المالک فالأوجه الأخیر و یضم إلیه استحقاقه أجرة المثل اسقاطاً حرمة ماله بتفریطه و لو قبل فیه بالوجه الأول کان حسناً و لو کان بتفریط أجنبی کان الوجه فیه هو الأول و یضم إلیه ثبوت غرامة الأرش علیه لحدوثها بفعله ثمّ أنهما لو اتفقا علی الإبقاء بأجرة لزم بیانها کابتداء الإجارة و لو تراضیا علی دفع أجرة المثل جاز و علی تقدیر القلع بالأرش أو بغیره فالمقلوع لهما بناءً علی أن الزارع یملک الحصة و أن لم ینعقد الحب و لا أجرة للمالک علی ما مضی من المدة أن لم ینتفع بالمقلوع لأن مقتضی عقد المزارعة هو قصر الحق علی الحصة الخاصة فلا یستحق غیرها مع احتمال وجوبها علی الزارع لو کان التأخیر بتفریطه لتضیعه منفعة الأرض علی المالک بتأخیره حیث لم ینتفع بالمقلوع بل قد یتوجه أکثر الأمرین من أجرة المثل و من الحصة لو فرض أن للمقلوع منفعة ناقصة عن المعتاد لاستناد النقصان إلی تفریطه أیضاً و لا فرق فی کون المقلوع بینهما بین کون البذر من مالک الأرض أو من الزارع أو منهما فیتوجه للزارع الأرش علی ما اخترناه

ص: 10

لاستحقاقه فیه الحصة کما لو کان البذر منه و لو کان من ثالث ضمن الأرش لهما و لو لم ینمُ البذر فقلعه المالک کان الأرش لصاحبه فقط لعدم اشتراک غیره معه و أما العامل فلا شی ء له علی کل تقدیر سواء کان التأخیر بتفریطه أو لم یکن بتفریطه و یشکل فیها لو کان المقلوع لا قیمة له و حکمنا علیه بعدم الأرش لخلو عمله عن العوض حینئذٍ مطلقاً و هو عمل محترم قد أذن فیه المالک و لو شرط الزارع تأخیر الزرع إذا لم یدرک بعد المدة بطل الشرط و العقد لمکان الجهالة علی القول باشتراط المدة المعلومة و اشتراط الزیادة تابع جی ء به لاحتمال الحاجة إلیه و یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع و فیه أن المجموع یکون مدة واحدة فیلزم جهالة الجمیع أو صیرورته شرطاً معلقاً و کلاهما فاسد مفسد.

سادسها تحمل العامل أجرة المثل عند ترک الزراعة:

لو ترک العامل الزراعة فی المدة فإن قبضها بالعقد الصحیح ضمن منفعتها لتفویتها علی المالک فعلیه أجرة المثل و احتمال ضمانه لمثل الزرع المقدر للمالک عادة غیر وجیه لأنه لم یتحقق وجوده لیتعلق بإتلافه ضمان و یلزم العامل الأرش هو ضمان النقصان بترک الزرع کما قد یتفق فی بعض الأراضی و أن لم یقبضها فإن کان باختیاره فحکمه کالأول و أن کان بمنع المالک فلا شی ء علیه لتفویت المالک ماله بنفسه و هل للعامل علیه شی ء لتفویته علیه الحصة المقدرة فیأخذ مثلها تخمیناً أو یأخذ أجرة مثله فی تلک المدة أو لیس له وجوه أقربها الوسط و قد یقال بعدم لزوم أجرة المثل علی العامل لو ترک العمل اضطرار لمانع منعه من ذلک لعدم تقصیره حینئذٍ فإیجاب شی ء علیه لا یقتضیه العقد ضعیف بخلاف الإجارة إذ الأجرة ثابتة علی المستأجر علی کل حال و إن قبضها بالعقد الفاسد ضمن للمالک أجرة المثل مع جهل المالک و مع علمه علی الأظهر و إن لم یقضیها فلا یبعد ضمانه مع جهل المالک بالفساد لأن التفویت صار بسببه و مع العلم فلا ضمان لعدم الموجب له و عدم دلیل علیه.

ص: 11

سابعها القدرة علی تسلیم الأرض أو تسلمها:

یشترط فی عقد المزارعة القدرة علی تسلیم الأرض أو تسلمها و القدرة علی تسلیم العمل بنفسه أو بغیره أن أطلق العقد فیها و أن اشترطت المباشرة اشترطت القدرة علی تسلیمه بنفسه و یشترط أیضاً إمکان الانتفاع فی الأرض بالمزارعة بأن یکون لها ماء عادة من عین أو نهر أو مطر أو بئر و أن تکون الأرض لها قابلیة الزرع بأن تکون رخوة غیر صلبة کأرض الحجاز و أن تکون مما ینبت الزرع لیست صبخة و لا مالحة و هذه الشرائط واقعیة لا علمیة و لو کان طرو الماء علیها نادراً غیر معتاد ففی صحة العقد نظر و لو عقد ابتداءً علی ما لا ماء لها فتجدد لها ماء قبل فوات محل الزرع احتملت الصحة و البطلان أوجه و یظهر من المحقق (رحمه الله) أنه لو زارع علی ما لا ماء لها مع العلم بذلک صح العقد و لا خیار و مع الجهل یثبت له الخیار و هو مشکل جداً و الأوجه حمله علی إرادة عدم الماء المعتاد فی تلک الأرض علی النحو المألوف فی استخراجه و حینئذ فلو زارعه و هو عالم بکون مائها لیس علی النحو المعتاد و لا إخراجه علی النحو المألوف بل یحتاج إلی مؤن کثیرة و تعب عظیم صح العقد و لا خیار له و أن لم یکن عالماً صح العقد و یثبت له الخیار و یمکن إبقاءه علی ظاهره لأن العقد علی تلک الحال سفه و عبث فلا وجه لصحته و لو انعکس الحال کما إذا زارعه علی أرض لها ماء ابتداءً فأنقطع فی الأثناء فإن کان انقطاعاً بالکلیة انفسخ و لیس للمالک شی ء فی باب المزارعة و له التقسیط فی الأجرة فی باب الإجارة و أن لم یکن انقطاعاً بالکلیة بل کان علی غیر المعتاد و احتاج إلی مؤن کثیرة لم یکن محتمله سابقاً و أمکن الانتفاع فی الأرض فی الجملة فللعامل الخیار بین الإمضاء و لیس له إلا ما یمکن حصوله من حصته و بین الفسخ و لیس له شی ء حینئذ و لو کانت الأرض مستأجرة ففسخ کان للمالک أجرة ما سبق من المدة علی سبیل التقسیط و یظهر من المحقق (رحمه الله) بقاء صحة العقد عند انقطاع الماء و ثبوت الخیار للزارع استصحاباً للصحة السابقة و انجبار ضرره بالخیار و هو ضعیف و حمله علی ما قدمناه أوجه کما یظهر من آخرین و لزم

ص: 12

أجرة المثل لما مضی من المدة فی المزارعة عند فسخه لأنه قد استوفی منفعة أرض الغیر من غیر عوض و هو ضعیف لأن المالک لا یستحق الحصة فإیجاب شی ء أخر علی العامل مما لا یقتضیه العقد منفی بالأصل کما أن العامل لا یستحق شیئاً علی المالک عوض عمله لأقدامه علی الحصة فی مقابلة عمله و فواتها لم یکن بتفریط المالک و لو استأجر العامل أرضاً علی وجه الإطلاق و لم یمکن الانتفاع بها للزراعة لم یبطل العقد و لا یثبت فیه خیار إلا إذا انصرف للزراعة فیبطل إذا أخذت الزراعة شرطاً فیثبت الخیار للمستأجر و لو زارع علی ما لا ینحسر عنه الماء وقت الزراعة أصلًا بطلت المزارعة و کذا لو استأجرها للزراعة و لو کان ینحسر عنها قلیلًا فإن علم المستأجر صح و لا خیار له و أن جهل صح و کان له الخیار و لو زارع علی ما ینحسر عنه الماء تدریجاً فإن کانت الأرض معلومة فی الجملة و لا یفوت من منافعها شی ء علی ما هو المعتاد صح العقد و لا خیار و أن لم تکن معلومة بطل فی الإجارة قطعاً و فی المزارعة علی الأظهر و أن کانت معلومة إلا أنه یفوت شی ء من منافعها فإن کان العامل عالماً بذلک فلا خیار و إلا تسلط علی الخیار.

ثامنها جواز زراعة العامل ما یشاء:

إذا أطلق المزارعة مالک الأرض أو العامل أو عمال أفراد الزرع جاز للعامل إذا کان البذر منه أن یزرع ما یشاء و لیس للمالک منعه عن زرع دون آخر و لا للعامل منع عامل أخر کذلک إلا إذا کان البذر من أحدهما ففی رجوع التخییر إلیه وجه قوی و کذا لو اختلف المالک و العامل و کان البذر من المالک ففی رجوع التخییر إلیه أو إلی العامل فیجبره علی ما یرید من البذر وجهان أجودهما الأول و الفرق بین التعمیم فالخیار للعامل مطلقاً و لو کان البذر من المالک و بین الإطلاق فللمالک إذا کان البذر منه وجه لا یخلو من قوة و لو تشاح العاملان أو العامل مع ذی العوامل بعد أن زارعا المالک مطلقاً أو عاماً اقترعا و تنزیل المطلق منزلة العام هنا هو فتوی المشهور و قد نقل علیه الإجماع و قد یؤید بأن المطلق دال علی الماهیة من حیث هی هی فکل فرد صالح لحلول الماهیة فی ضمنه و کذا لو کان مدلوله الفرد الشائع و قد قالوا أن المطلق الامتثال

ص: 13

به بکل جزئی من جزئیاته بل قالوا أن الأمر به أمر بکل جزئی من جزئیاته و مع ذلک فلا یخلو عن مناقشة لتوجه احتمال البطلان فی المطلق باعتبار حصول الجهالة و الغرور المنهی عنه لاختلاف الزرع فی تأثیره فی الأرض نفعاً و ضرراً و اختلافه بالنسبة إلی العمل ضعفاً و قوة و تنزیل المطلق منزلة العام مع تفاوت أفراد المطلق تبادراً أو غلبة أو کثرة أو نفعاً للمالک أو للعامل أو ضرر علیهما زیادة أو نقصاً ممنوع لحصول الاختلاف غالباً بسبب ذلک و ادعاء کل منهم تنزیل المطلق علی ما ینصرف ذهنه إلیه من حصول نفع فیه أو دفع ضرر عنه فیلزم الغرر و الضرر و ذلک الممنوع کما یمنع ببیع الکلی المتفاوت الأفراد و إجارته کذلک و بالجملة فالإطلاق إذا لم تتساو الأفراد بالنسبة إلیه بل کانت متفاوتة شدة و ضعفاً و خفاءً و ظهور اتساق إلیه الغرر من دون تعیین صنف أو فرد من أفراده فلا تتحمله عقود المعاوضة و ان جاز استعماله فی الأحکام و الأوامر الشرعیة لابتنائها علی العبودیة و الانقیاد لا علی رفع مادة النزاع و الشقاق و العناد و قد یتوجه أیضاً احتمال الصحة و الانصراف إلی الزرع النافع أو الأقل ضرراً کما ینصرف عقد الوکالة للبیع بثمن المثل أو أزید و الشراء به أو انقص و ینصرف العمل فی باب المضاربة لما کان أعود نفعاً للمال و اکثر ربحاً و لکن قد یعارض ذلک احتمال انصراف الزرع إلی ما هو أعود للعامل و اکثر نفعاً له سواء کان للأرض نفع أو لا و سواء دخلها منه ضرر أم لا فیعود الإجمال و بالجملة فالاحتمال فی صورة الإطلاق ثلاثة الأخذ به مطلقاً و بطلانه مطلقاً لوقوع الغرر فیه و انصرافه لما هو أعود للأرض أو انصرافه إلی ما هو أعود للعامل و أجودها الحکم بالبطلان لو لا الشهرة المحکیة و الإجماع المنقول إذا عین المالک علی العامل نوعان من الزرع أو صنفاً أو فرداً لزم اتباعه لعموم لزوم الوفاء بالشرط و لحرمة التصرف بمال الغیر من غیر طیب نفس منه إلا إذا فهم التعدی بلحن الخطاب أو بقرائن حالیة أو مقالیة کما إذا عین له الأکثر ضرر فی الأرض و الأقل نفعاً لنفسه فإنه یفهم منه تسویغ الأقل ضرراً و الأکثر نفعاً بطریق أولی إلا أن یحتمل إرادة الخصوصیة لأمر أخر کوفاء دین علیه من جنس المزروع أو من نذر و شبههما فلا یجوز التعدی کذلک و لا یتفاوت الحال فی ذلک بین أخذ العین شرطاً أو أخذه رکناً فی العقد

ص: 14

إلا أن أخذه شرطاً لا توجب مخالفته بطلان المزارعة بل یقع عمله صحیحاً و للمالک الخیار بین الإمضاء فیستحق الحصة مع ضمان العامل لأرش نقصان الأرض لمکان التعدی علیها و بین الفسخ فیأخذ من العامل أجرة المثل و الزرع للعامل أن کان البذر منه و للمالک أن کان کذلک و لا یستحق العامل علیه شی ء لمخالفته أمر المالک فی نوع ما عمل مع احتمال أن مخالفة الشرط هنا موجبة للبطلان لتعلقها بنفس العمل المتعلق برکن المعاوضة و لیس کالشرط الخارجی یوجب الخیار فقط و حینئذ فتبطل المزارعة بالنسبة إلی المزروع و یستحق المالک علیه أجرة المثل و أرش الأرض لو أحدث فیها نقصاً و أما أخذه رکناً فی العقد فموجب لبطلان المزارعة فی المخالف لعدم وقوع العقد علیه فیکون الزرع لصاحب البذر و علی العامل أجرة المثل للأرض و لا شی ء علی المالک هذا کله علی موجب القواعد و لکن یظهر من جملة من المحققین تخییر المالک بین

الفسخ فله الأجرة و بین الإمضاء فله المسمی و الأرش من غیر فرق بین اتخاذه شرطاً أو شطراً معللین ذلک بأن مقدار المنفعة المعقود علیها قد استوفیت بزیادة فی ضمن زرع الأخر فیتخیر بین الفسخ لذلک فله الأجرة لوقوعه بغیر أذنه غیر المعقود علیه و بین الإمضاء و أخذ المسمی فی مقابلة مقدار المنفعة و الأرش فی مقابلة المنفعة المعینة و الأرش فی مقابلة الزائد الموجب للضرر و هو ضعیف لما قدمنا من أن وقوع الزرع المعین شطراً مما یخصص العقد به فیکون غیره غیر مأذون به و لا معقود علیه فیبطل نعم قد یتجه ذلک فی الشرط لاحتمال أنه یکون بمنزلة الالتزام الخارجی و إلا فالمقصود أولًا و بالذات هو نفس الزرع و لکنه لا یخلو من إشکال أیضاً لأن الشرط معین هنا أو کالمعین فیعود کالأول و یظهر مما ذکرنا أیضاً ضعف ما ذکره جملة من الأصحاب من أن للعامل زرع ما هو أقل ضرراً للأرض من دون أذن المالک فیستحق المسمی من الحصة و لا أرش علیه و لا خیار للمالک لعدم الضرر علیه و لدخوله تحت مفهوم الأولویة و وجه ضعفه أن الأقل ضرراً غیر معقود علیه مع أن النماء تابع للبذر الأخیر فلا یخرج عنه إلا بدلیل و لم یقم هنا ما یدل علی خروجه و دعوی أن الرضا بزرع الأخیر بالنسبة إلی الأرض یقتضی الرضا بالأقل ضرراً فحوی و بالمساوی مفهوماً مردودة بأن ذلک مسلم فیما لو

ص: 15

کان غرض المالک و مقصوده فیما یعود إلی الأرض نفعاً و ضرراً و هو ممنوع لجواز تعلق غرض المالک بنفس الزرع للاحتیاج إلیه بوفاء دین أو تزویج أو مبرة یمین و أن عاد علی الأرض ضرر بنقصها أو إتلاف منفعتها فتبطل دلالة الفحوی و المفهوم حینئذٍ نعم یتمشی ذلک فی زراعة الأرض فی الإجارة فیما إذا أذن صاحب الأرض للمستأجر بنوع خاص فإنه له التعدی بالنسبة إلی الأخف لأن المقصود منها نفس الأجرة دون الزرع و لا یتعلق للمؤجر غرض به فکلما خفف المستأجر بالزرع عادت منفعته إلی الأرض من دون ضرر بوجه من الوجوه فما أطلقه المحقق (رحمه الله) من أن الزارع له زرع الأخف و ظاهره أن له الحصة و لا خیار له و ما أطلقه العلامة (رحمه الله) من أن المالک مخیر بین أخذ الحصة مجاناً و بین الفسخ و أخذ أجر المثل لا یجریان علی القواعد.

تاسعها مباشرة العمل من قبل العامل أو غیره:

للزارع أن یزرع الأرض بنفسه و بغیره مع أذن المالک و عدمه و مع فعل ذلک بعنوان التوکیل و الاستنابة أو نقل بعض الحصة بعقد ناقل بعنوان الشرکة أو بعنوان المزارعة الثانیة کل ذلک لنقل منفعة الأرض إلیه بعقد لازم و الناس مسلطون علی أموالهم و لظاهر فتوی المشهور بل الإجماع المنقول نعم لا یبعد عدم جواز تسلیم الأرض من دون أذن المالک للعامل الثانی لحرمة التصرف بمال الغیر من دون أذنه و اقتضاء العقد جواز عمل الأخر معه أو مزارعته له لا یقتضی بجواز تسلیم الأرض و اشتراط بعضهم فی جواز مشارکة الغیر أو مزارعته أو العمل معه کون البذر منه فیکون تملیک الحصة منوطاً به و لأن الأصل أن یسلط علی البذر سوی المالک أو من أذن له کما أن فی المساقاة لیس للعامل أن یساعده فی غیره لأنه لا یملک منها سوی الحصة من الثمرة بعد ظهورها و الأصل فیها للمالک فهو کالبذر یعامل علیه من یملکه و هو جید فی مزارعة الغیر و غیر متجه فی مشارکة غیره بالعقد بعد ملک الحصة أو مشارکته فی العمل من دون مزارعة علی أنه قد یقال أن لزوم عقد المزارعة یقضی تسلط المزارع علی العمل بنفسه و بغیره علی جهة ملک ذلک علی صاحب الأرض

ص: 16

و من جملة العمل التصرف بالبذر فی الزرع فیجوز نقله إلی الغیر و الاستنابة فیه إذا لم تشترط علیه المباشرة بنفسه فلو اشترط علیه ذلک لزم بالشرط لعموم لزوم الشروط و لا یکون ذلک الشرط منافیاً للعقد لأدائه إلی منع تصرف الإنسان بماله لأن انتقال العمل إلیه و صیرورته ملکاً له علی ذلک الوجه الخاص حیث أنه قد تعلق بمال الغیر فلا یحل له إلا بطیب نفسه بل و لو شرط علیه أنه لا تشارک غیرک و لا یختص بحصته لزم الشرط أیضاً علی ما صرح له المحققون و لم یکن محرماً حلالًا و هو تسلط الناس علی أموالهم لأن للمالک اشتراط منع الغیر عن شغل أرضه بزرعه و أن لزم من ذلک منع العامل من نقل حصة الزرع إلی غیره و عموم الناس مسلطون علی أموالهم مخصوص بما لا یقتضی ضیاع حق الأخر کالراهن فإنه محجور فی ملکه فیما ینافی حق المرتهن.

عاشرها لزوم العمل علی الزارع عند إطلاق المزارعة:

إذا أطلقت المزارعة اقتضی عقدها لزوم العمل علی الزارع و المراد به تعلق بنفس الزرع من نثر بذره و حرث الأرض له و ما یتوقف علیه الحرث من منافع العوامل أو الآلات و سقی الزرع و تنقیة الأرض و جمع الزرع و أجراء السواقی و تنقیة النهر و حراسة الزرع و قلع ما یضر بقاءه منه أو من غیره و لو اشترطها المالک کان الشرط مؤکداً و لکن الأولی فیه حینئذٍ عدم البیان حذراً من الوقوع فی الجهالة فی الشروط المصرح بها و لو شرط الزارع علی المالک شیئاً من ذلک لزم علیه و سقط عن العامل و کذا لو شرط علی ثالث بعضاً من العمل أو بعضاً من العوامل و الآلات لزم علی الثالث أیضاً و بالجملة فالمرجع فی ذلک إلی العرف و المعتاد من عمل الزارعین فما دخل فیه قطعاً فهو داخل و ما خرج عنه قطعاً فهو خارج و لو کان مختلفاً بحسب البلدان و الأراضی و أصناف الزرع کما أن الدیاس و القسمة علی العامل فی کثیر من البلدان و ما شک فیه فالأصل براءة ذمة العامل منه و ما کان یدخل مرة و یخرج أخری فالأولی بل اللازم بیان خروجه أو دخوله و ما عدا العمل مما یتعلق بمصالح الأرض من حفر أنهار کبار علی الدوام أو بناء حائط أو حفر عین أو بئر أو بناء دولاب أو بناء قلعة لجلوس الحرسة بها یکون کله علی المالک و لا یبعد أن للعامل إلزامه بها فإن لم یفعل

ص: 17

کان له الخیار و للمالک أن یشترط من ذلک علی العامل کلًا أو بعضاً فیلزم العامل القیام به و علی المالک أیضاً أجرة الأرض و خراجها من مال و طسق مقاسمة سواء أخذ علی النحو المعتاد أو أزید من ذلک و أما البذر فإن قضت العادة بکونه من الزارع کبعض المزارع لزم علیه و إلا کان علی المالک و الأظهر أنه إذا لم تکن عادة تقضی بکونه علی أحدهما أو اضطربت العادة لزم البیان و إلا توجه الحکم بالبطلان و قد یستدل علی کون البذر من العامل بما ورد فی الصحیح عن المزارعة النفقة منک و الأرض لصاحبها و لکنه ضعیف لاحتمال وروده مورد الغالب و لإجمال النفقة فیه و لأنه أن أرید منها العموم أو أرید کونها من العامل حکماً شرعیاً لا یصح خلافه لا نقول به و أن أرید منها الطبیعة فلا دلالة فیها علی البذر بخصوصه و أن أرید فی الحکم الکشف عن ظاهر العرف فی عقد المزارعة فهو مسلم إذا قضی العرف بذلک و لو أراد السلطان زیادة فی الخراج ضربها علی الزرع نفسه أو علی المزارع لم یلتزم المالک بها لأصالة البراءة و لأن من ظلم لا یظلم إلا مع اشتراطها علی المالک مع التعیین لرفع الجهالة إلا أنه قد ورد فی الخبر فیمن أجر قوماً أرضاً فزاد السلطان علیهم فقال أعطهم فضل ما بینهما لم أزد علیهم قال أنهم إنما أزاد علی أرضک و هو دال علی غرامة صاحب الأرض لذلک إلا أنه لضعف سنده و مخالفته للقواعد ینبغی طرحه أو حمله علی الشرط لذلک أو علی الندب و لو قلنا بمضمونه لزم الاقتصار علی مورده فلا یسری الحکم لسکنة الدار المستأجرة لو ضرب الظالم علیها مالًا غصباً بحیث کان ضرب المال علیها لا علی ساکنیها کما یتفق فی مثل هذه الأزمنة فإنه لا یصح لساکن الدار الرجوع إلی مالکها فیما غرمه.

حادی عشرها اشتراط المالک الخراج علی العامل:

إذا شرط المالک الخراج علی العامل جاز مع العلم بقدرة عادة لعموم أدلة الشروط و العقود و لخصوص الأخبار الخاصة کخبر داود بن سرحان فی الرجل یکون له الأرض علیها الخراج و ربما زاد و ربما نقص فدفعها إلی الرجل أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم فی السنة قال لا بأس و فی أخر مثله و فی ثالث فی أرض الخراج

ص: 18

یدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها و ما کان من فضل فهو بینهما قال لا بأس و ظاهر هذه الأخبار جواز اشتراط الخراج علی العامل سواء کان معلوم القدر أم لا و سواء کان مما یزید و ینقص أم لا حتی أنه لو شرط الخراج علیه فزاد السلطان فیه زیادة کانت الزیادة علی المشروط علیه و هو مشکل من حیثیة الغرر و الجهالة المؤدیان إلی بطلان الشرط فینبغی أن یکون زیادة السلطان علی المالک و أنه لو اشترطها بطل العقد لجهالته کما صرح به جملة من المحققین إلا أن التخطی عن هذه الأخبار المعتبرة من دون معارض قطعی أو شهرة محصلة منضمة إلی دلیل ظنی أشکل و المناقشة فیها بدلالتها علی نفی البأس الدال علی الجواز مع حصول التراضی دون اللزوم مردودة بأن الشرط هاهنا متی جاز و ارتفعت عنه شبهة الفساد و النهی من حیثیة الجهالة لزم لأنه فی عقد لازم و شأن المشروط فیها ذلک و لا شک أن ظاهر هذه الأخبار ورودها فی المزارعة التی هی من العقود اللازمة إلا أنها واردة فی معاملة أخری جائزة و فی بیان أن مجرد التراضی بین الشخصین علی ذلک النحو جائز کما هو الظاهر من مساقها نعم ورد فی بعض الأخبار نظیر ذلک إلا أنه غیر ظاهر فی المزارعة و لا یمکن حمله علی الإجارة للزوم المعلومیة فیها إجماعاً فلا بد من حملها علی مجرد بیان جواز التراضی علی دفع الخراج مطلقاً و أخذ الحاصل کخبر إبراهیم بن میمون فی قریة أناس بأیدیهم و علیها خراج فاعتدی علیهم السلطان فطلبونی فأعطونی أرضهم علی أن أکفیهم السلطان ما قبض قال فلا بأس بذلک ما کان من فضل و خبر داود بن سرحان عن قوم یدفعون أرضهم إلی رجل فیقولون کلها و أدِ خراجها قال لا بأس به إذا شاءوا أن یأخذوها و فی ثالث فی رجل یأتی أهل قریة قد اعتدی علیهم السلطان و ضعفوا عن القیام بخراجها فیدفعونها إلیه علی أن یؤدی خراجها فیأخذها منهم و یؤدی خراجها و یفضل بعد ذلک شی ء کثیر قال لا بأس بذلک إذا کان الشرط علیهم ذلک و حملها علی ما ذکرنا خیر من حملها علی المعاملة الجدیدة أو جواز الإجارة المجهولة و قد ورد فی الأخبار فی باب المزارعة ما یخالف ظاهره القواعد الشرعیة فمنها ما تقدم من هذه الأخبار الدالة علی جواز أخذ الأرض من مالکها علی أن یؤدی خراجها و یأکل

ص: 19

حاصلها فإنها لو جعلناها عقداً جدیداً جائزاً کما یظهر من بعضهم لأصالة اللزوم أو إجارة جائزة أو لازمة أو جعالة لمن أدی الخراج أو صلحاً کان کله مخالفاً للقواعد لأن العقود محصورة و لیس منها و لاشتراط المعلومیة فی الإجارة و لیس کذلک و لأن الجعالة فی مقابلة عمل لا فی مقابلة دفع مال و لأن الصلح لا یحتمل من الغرر ما لا طریق إلی معرفته بمشاهدة و نحوها و لأنه من العقود اللازمة و الأظهر هاهنا الجواز فلا بد حینئذٍ من تأویلها و الاقتصار فیها علی مورد النص فی باب المزارعة دون غیرها لمخالفتها القواعد علی کل حال و منها ما ورد فی الأخبار المتکثرة أن للرجل أن یتقبل الأرض من الأخر علی أن یعمرها و له حاصلها إلی وقت معلوم کالصحیح فی الرجل یعطی الأرض و یقول أعمرها و هی لک ثلاث سنین أو خمس سنین أو ما شاء الله قال لا بأس و فی أخر فی قبالة الأرض من أهلها عشرین سنة أو أقل أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها و لا یدخل العلوج فی شی ء من القبالة فإنه لا یحل و فی ثالث فی القبالة أن یأتی الأرض الخربة فیقبلها من أهلها عشرین سنة أو أقل أو أکثر و یؤدی ما خرج علیها فلا بأس به و فی رابع فی القبالة أن یأتی الأرض الخربة عشرین سنة کانت عامرة فیها علوج فلا یحل قبالتها إلا أن یتقبل أرضها فیستأجرها من أهلها و لا یدخل العلوج فی شی ء من القبالة فإن ذلک لا یحل و فی خامس فی حل القبالة قال یتقبل من أربابها بشی ء معلوم إلی سنین مسماة فیعمر و یؤدی الخراج فإن کان فیها علوج فلا یدخل العلوج فی قبالة الأرض فإن ذلک لا یحل و هذه الأخبار أیضاً خارجة عن مقتضی القواعد سواء قلنا أنها عقد مستقل بصیغة قبلتک و شبهه أو إجارة یغتفر فیها الجهالة أو جعالة علی تعمیر الأرض لأن الأول للصیغ المعهودة فی العقود و الثانی مخالف للإجارة صیغة و معلومیة و الثالث مخالف لقواعد الجعالة من حیثیة اشتراط تأدیته الخراج و لو حملناها علی الصلح لکان أقرب إلا أنها تخالفه فی الصیغة و فی زیادة الجهالة و کذا لو حملناها علی الإجارة المطوی ذکر الأجرة فیها و المشروط فی عقدها الخراج علی المستأجر فإنه و أن قرب بوجه یبعد من وجه آخر و منها ما ورد فی جملة من الأخبار من جواز خرص المالک علی الزارع بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة فی النخلة مقدار حصته تخمیناً

ص: 20

و یقبله إیاه أو من یجب منه غیره فإذا قبله لزم علیه زاد خرصه أو نقص فإن زاد خرصه غرمه الزارع و إن نقص کان علیه و من الأخبار الصحیح و فیه فلما بلغت الثمرة أمر عبد الله بن رواحه فخرص علیهم النخل فلما فرغ منه خیرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بکذا و کذا صاعاً فإن شئتم فخذوه وردوا علینا نصف ذلک و أن شئتم أخذناه و أعطیناکم نصف ذلک فقالت الیهود قامت السماوات و الأرض و فی أخر مثله و فی ثالث أن لنا اکرة فنزارعهم فیقولون قد حرزنا هذا الزرع بکذا و کذا فأعطونا و نحن نضمن لکم أن نعطیکم حصة علی هذا الخرص قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه یجیئنی بعد ذلک یقول أن الحرز لم یجی ء کما حرزت قد نقص قال فإذا زاد یرده علیکم قلت لا قال فلم تأخذوه بتمام الحرز کما أنه إذا زاد کان له کذلک إذا نقص و فی رابع عن الرجل یمضی ما خرص علیه فی النخل قال نعم قلت أ رأیت أن کان افضل مما خرص علیه الخارص أ یجزیه ذلک قال نعم و هذه الأخبار مخالفة للقواعد لأنها إن کانت عقداً مستقلًا خرجت عن العقود المحصورة و أن کانت بیعاً بطلت لدخولها فی المحاقلة و المزابنة و أن کانت صلحاً فإن کانت بحب خارج عن نفس الزرع لزم امضاؤه من اشتراط السلامة علی ما شرطوا باشتراطها و أن کان بحب منه کان ضرراً و عزر أن لا یحتمله عقد الصلح و لکن لما کانت الأخبار فی هذا المضمار معتبرة و انعقد علی مضمونها الإجماع لزم القول بها و أن خرجت عن تلک الضوابط فلنا الالتزام بأنه عقد مستقل جاء به الدلیل ینعقد بلفظ قبلتک و شبهه و یفتقر إلی القبول بما دل علیه قول أو فعل و لا یکفی مجرد الإیجاب لأصالة عدم الانتقال فی غیر المتیقن و هذا هو الأقرب إلی الأخبار و لنا الالتزام بأنه بیع أو صلح قد دل الدلیل علی جوازهما علی هذا النحو بل و لا یبعد وقوعهما بصیغة قبلتک و نحوها ثمّ أن الأصحاب قالوا أن شرط استقرار هذه المعاوضة سلامة الزرع أو الثمرة من الآفة الإلهیة فلو تلف أجمع فلا شی ء علی الزارع و لو تلف البعض سقط منه بالنسبة و لو أتلفه متلف ضمن لم یغتفر المعاملة و لو صدر العقد قبل بلوغ الثمرة أو انعقاد الحب بطل و الأخیر مسلم و تدل علیه الأخبار و الوسط علی وفق ضوابط المعاملة و الأول مخالف لضوابط العقود

ص: 21

فإن انعقد علیها إجماع قلنا به و إلا فمحل مناقشة و تطبیق ذلک علی القواعد أن العوض فیها بمنزلة معاوضة مشروطة بقبض العوض و وصوله إلی ید صاحبه و لو لم یسلم لم یحصل ذلک کالمبیع إذا تلف قبل القبض منظور فیه لمنع عموم تلک القاعدة أولًا و منع کونه غیر مقبوض بعد التخلیة ثانیاً و لکن الحکم بعد کونه مشهوراً بل متفقاً علیه لا یمکن التعدی عنه.

ثانی عشرها استئجار شخص الزرع:

إذا استأجر شخص الزرع فإن نص علی العموم جاز و کذا أن عین و أن أطلق بطل لتفاوت أفراد الزرع نفعاً و ضرراً و ابتداءً و انتهاءً و کذا لو ردد بین زرعین أو ثلاثة و أن أستأجرها للزرع أو الغرس بطل أیضاً و أن أستأجرها لکل منهما صح مع تعیین المزروع و المغروس و تعیین مدتها و أرضهما و کذا لو استأجرها لزرعین و غرسین فإنه یشترط تعینهما و تعیین قدر أرضهما و لو استأجرها لکل ما یرید من زرع أو غرس لأی زرع و لأی غرس صح لارتفاع الجهالة بالعموم و لو شرط فی المزارعة غرساً اشترط أیضاً تعیینه و تعیین مدته و قدر أرضه کما یشترط فی الإجارة لو أستأجر لزرع و غرس فإنه یشترط تعیین قدر أرض کل منهما حذراً من الجهالة و لو أطلق فی الاستئجار الأرض لهما احتملت الصحة و الحمل علی التصنیف لظهور التسویة فی مقام التشریک بین شیئین فی أخبار أو إنشاء و احتمل البطلان لوقوعهما علی التصنیف و غیره أو لعام لا یدل علی الخاص و الأقوی الأول و لو أستأجر أرضاً لغرس تبقی فیها بعد المدة غالباً قیل بأن للمالک إبقاؤها بالأجرة و له قلعه مع أرش النقصان الحادث من الإزالة و وجه طلب الأجرة مع إبقائه أنه شغل ملکاً له من أذن فیه فیستحق علیه الأجرة و وجه الإزالة أنه شغل لمالکه من دون أذن فیها لانتهاء المدة المأذون فیها بانتهاء العقد الذی قد أقدم المستأجر علی تعینها به و وجه الأرش أنه قد وضعه حین وضعه بحق لأنه مالک و المالک یتصرف بملکه و لأنه لیس بظالم حین الغرس فیشمله مفهوم لیس لعرق ظالم حق فیدفع الأرش له جمعاً بین الحقین و قیل أن له قلعة من دون أرش لعدم ثبوت حق له بعد المدة و إنما حقه قبلها و سبب الاقتصار علیها إنما جاء من قبله فلو حصل منه

ص: 22

ضرر کان الضرر مسبباً عن أقدامه فلا یلتزمه المستأجر بل قد یقال أنه بعد المدة ظالم صرف فلیس لعرقه حق وجود و کونه موضوعاً فی المدة بحق لا یستلزم حقیة الاستمرار علیه و القول الثانی أقوی و احتمل بعضهم بطلان العقد من أصله للشک فی شمول دلیل الإجارة له لاستلزامه الضرر علی المؤجر و المستأجر فی الإبقاء أو القلع و هو احتمال بعید عن الصواب لأنها إجارة ینتفع بها لهما علی کل حال فلا تنافی مقصود العقلاء و احتمال الضرر لأحدهما عند القلع غیر مناف لصحتها.

ثالث عشرها کراهیة إجارة الأرض للزراعة:

تکره إجارة الأرض للزراعة دون غیرها بعقد الإجارة لا الصلح علی الأظهر بالحنطة و الشعیر مطلقاً زرعت کذلک أو زرعت غیرهما کانت الحنطة و الشعیر منها فی وجه قوی إذا کانت واسعة بحیث یظن عادة خروجهما منها علی قدر الأجرة أو کانا من غیرهما کل ذلک للأصل و العمومات الدالة علی الجواز و للتفصی عن شبهة التحریم و النهی فتوی و روایة بحملها علی الکراهة نعم ربما نسب بالأشهر تحریم إجارتهما بحنطة و شعیر منها لعدم الأمن بخروج ذلک القدر فیعود إلی الغرر کما منع فی السلف و للخبرین عن إجارة الأرض بالطعام فقال أن کان من طعامها فلا خیر فیه و یظهر من بعضهم نقل الإجماع علیه و بالإجماع المنقول و بفتوی المشهور تتقوی دلالة هذین الخبرین المشتملین علی نفی الخیر الغیر الصریح فی الحرمة و کذا سندهما أیضاً مع أن أحدهما صحیح إلی صفوان و هو ممن أجمع علی تصحیح ما یصح عنه بل قد یقال أن دلالة مجبورة أیضاً بالأخبار المعتبرة الناهیة عن إجارة الأرض بالحنطة و الشعیر و الزبیب و التمر و الطعام کما فی الموثق و المشعر بذم من یؤجر الأرض بالطعام و النهی عن الأخذ من ماله کما هو ظاهر الصحیح و المعللة بمنع إجارة الأرض بالطعام لأن الذی یخرج من الأرض حنطة و شعیر و لا یجوز إجارة حنطة بحنطة و شعیر بشعیر کما فی خبر العلل و المعللة لجواز الاستئجار بالذهب و الفضة بأنهما مضمونان دون الطعام کما فی جملة من الأخبار إذا لم نقلها بعمومها لمعارضته للفتوی المشهور و الأصول و القواعد نقول بدلالتها علی تحریم خصوص الفرد الداخل فیها المحکی علیه الشهرة

ص: 23

بل الإجماع فالقول بالتحریم مما لا ینبغی العدول عنه إلا أنه یمکن صرفه إلی الأراضی الغیر المتسعة التی لا تؤمن الانقطاع عنها اقتصاراً علی المتیقن فی مورد التحریم و لکن الخروج عن ظاهر الأدلة المتقدمة و صرفها إلی ما ذکرناه بعید جداً و علی ذلک فهل یخص الحکم الحنطة و الشعیر فقط أو یشمل کل ما یخرج منها ظاهر التعلیل المتقدم و بعض الأدلة السابقة الأول و کون الحکم مخالفاً للأصل فیقتصر فیه علی مورد الیقین هو الثانی و الأجود التفضیل بین الأراضی المتسعة المأمون نماؤها فیصح فی غیر الحنطة و الشعیر و بین ما لا یؤمن نماؤها فیفسد و مع ذلک فالأولی و الأحوط عدم إجارة أرض المزارعة بجمع أنواع الطعام کان منها أو من غیرها کلیاً أو معیناً حنطة أو شعیراً أو غیرهما لإطلاق جملة من الأخبار الناهیة عن ذلک و لو لا فتوی المشهور بخلافها أو معارضتها للعمومات القویة لکان الرکون إلیها متوجهاً و یشتد جانب الاحتیاط زیادة فیما إذا استؤجرت بحنطة أو شعیر لتزرع ما استؤجرت به لفتوی بعض المحققین بالمنع من ذلک و لإشعار بعض الأخبار به بالخصوص کخبر العلل و کالصحیح لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها بحنطة نباتاً علی ظهور انصراف النهی للاستئجار لا للزرع بعده و ربما یؤیده الخبران الناهیان عن استئجار الأرض بما کان من طعامها نباتاً علی إرادة الجنس أی من جنس طعامها و الجمیع حیث أنه صالح الإثبات الحکم التحریمی معارضة ما ذکرناه کان الاحتیاط فی العمل به قطعاً ثمّ أنه علی القول بالتحریم فالظاهر عدم ملازمته للحکم بالفساد إلا فیما ذکرناه فی غیر التسع فإنه یلازم الفساد لعدم صلاحه لوقوعه فی مقابلة المنفعة فیفسد العقد بفساده و أما غیره فیصح و أن کان محرماً.

رابع عشرها فی بیان استئجار الأرض للزراعة:

یجوز لمستأجر الأرض للزراعة أن یؤجرها بأکثر مما استأجرها به سواء اتحد أم اختلف و یجوز أن یزارع بحصة یزید فإنها علی قدر ما استأجرت به خالفه فی الجنس أو وافقه و یجوز للمزارع أن یزارع بقدر ما زارع علیه و دفعه للمالک و بأکثر منه فیکون الزائد له و لا یتفاوت الحال فی ذلک کله بین أن یحدث فی الأرض حدثاً و بین أن لا یحدث و بین أن یکون الحدث مقابلًا لما استزاده و غیر مقابل بل کل ذلک للأصل

ص: 24

و العمومات الدالة علی أن الناس مسلطون علی أموالهم و الدالة علی صحة العقود أجناساً و أنواعاً و خصوص خبر سهل المعتبر علی الظاهر فی الرجل یستأجر الأرض ثمّ یؤجرها بأکثر مما استأجرها قال لا باس و فی أخر مثله و فی ثالث فی المزارعة أتقبل الأرض بالثلث و الربع و أقبلها بالنصف قال لا باس و فی رابع إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة لا تقبلها بأکثر مما تقبلتها و أن تقبلتها بالنصف فلک أن تقبلها بأکثر مما تقبلتها به و النهی عن تقبیلها بالأکثر إذا تقبلها بالذهب و الفضة محمول علی إرادة النهی عن أصل التقبیل بالذهب و الفضة و هی مزارعة بها لاشتراط الحصة المشاعة فیها أو علی الکراهة فی الإجارة دون المزارعة و لو أحدث فیها حدثاً فلا إشکال فی الجواز کما دل علیه النص و الفتوی فی باب الإجارة و کذا لو أجرها بغیر الجنس الذی استأجره به کما هو ظاهر الأصحاب و ربما أشعرت به الأقلیة و الأکثریة و مع ذلک فالاستئجار بالأکثر مکروه لفتوی الکثیر من الأصحاب و للتفصی عن شبهة التحریم فتوی و روایة و لظاهر النهی فی بعض الأخبار المحمول علی الکراهة فظهر مما ذکرنا ضعف القول بتحریم استئجار الأرض بالأکثر حتی نقل بعضهم علیه الإجماع و استدل بالخبر عن رجل استأجر من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمی و شرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل أو أکثر و له فی الأرض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک قال نعم إذا حفر نهراً أو عمل لهم شیئاً یعینهم بذلک و بالثانی النافی للبأس عن إجارة الأرض و الدار و السفینة بالأکثر إذا أصلح فیها شیئاً و الکل منظور فیه لضعف الإجماع المنقول لمخالفته الشهرة المنقولة و المحصلة بین المتأخرین و تحصیلها بالنسبة إلی المتقدمین علی التحریم لم یثبت و ضعف الروایتین سنداً و دلالة لاشتمالهما علی لفظ یصلح و علی نفی البأس و کل منهما غیر صریح فی التحریم و اشتمالهما علی المفهوم الضعیف الذی لا یصلح لمقابلة المنطوق الصریح المعتضد بالمرجحات العدیدة و الأصول و القواعد الدالة علی الجواز و مع ذلک فالاحتیاط غیر خفی.

ص: 25

خاتمة

فی التنازع و الاختلاف لو اختلفا فی أرض الزرع و عدمها کان القول قول منکرها و لو اختلفا فی المدة قصراً و طولًا فالقول قول منکر الزیادة إلا أن یدعی نقصانها عن أمد الزرع عادة فلا یبعد حینئذٍ تقدیم قول مدعی الزیادة إلی ذلک الأمد لموافقته للظاهر و لو اختلفا فی الحصة فالقول قول صاحب البذر لأصالة النماء له فمدعی الزیادة علیه البینة و لو تعارضت البینات قدمت بینة الخارج علی الأظهر و احتمال القرعة کما احتمله بعضهم لأنها لکل أمر مشکل و لا إشکال و لو اختلفا فقال المالک أنها فی یدک مزارعة و قال العامل هی ودیعة فالقول قول العامل و کذا لو قال العامل

أنها عاریة و لم تکن متصرفاً بها مع احتمال التداعی فیحلف کل منهما للآخر و تعود الأرض لصاحبها و هل للمالک تغریمه أجرة مثلها لفوات نفعها علیه و هی فی یده و أن لم یتصرف لأصالة ضمان منفعة مال الغیر أن استولت یده علیها و أن لم ینتفع بها أو لیس له تغریمه لأصالة البراءة من ضمان المنفعة الفائتة من دون تصرف و للشک فی شمول عموم علی الید ما أخذت للشک فی تحقق الأخذ فی هذه الصورة وجهان و لا یبعد الأول و لو اختلفا بعد التصرف فی الأرض کانا متداعیین فیحلف کل منهما علی نفی ما یدعیه الأخر و تعود الأرض إلی المالک و الزرع إلی العامل و یغرم العامل أجرة المثل للمالک أن کانت مساویة لما یدعیه من الحصة أو المسمی لو کانت الأرض مستأجرة أو أقل و أن کانت أجرة المثل أکثر غرم قدر الحصة أو المسمی التی یدعیها المالک لا غیر لاعترافه بأنه لا یستحق سوی ذلک و احتمال القرعة هنا ضعیف جداً لأنه لیس من الأمر المشکل و لو أقاما بینتین أخذ بالراجح منهما و أن تساویا فالقرعة و أورد بعضهم علی الحاکم بثبوت أقل الأمرین فیما لو کانت الحصة أقل بأن الإقرار إنما یؤخذ به فیما لو کانت الدعوی مسموعة و المفروض بطلان کل من الدعویین فتبطل دعوی المالک فیبطل إقراره بالحصة فیثبت أجرة المثل مطلقاً و لا یخفی ضعفه لأن بطلان الدعوی و عدم سماعها فی حق الغیر لا ینافی إلزامه بما تضمنه من الإقرار و ذکر بعضهم هنا أن یمین الزارع لا فائدة لها بعد یمین المالک لأن الزارع لو اعترف بما یدعیه لم یکن

ص: 26

له أزید من أقل الأمرین و فائدة الیمین أنه لو لم یحلف لإقرار أو نکل فیثبت علیه الحق نعم لو کان ما یدعیه أزید من أجرة المثل اتجهت فائدة یمین الزارع لأنها تنفی الزائد مما یدعیه المالک علی الأجرة و هو حسن و قد یقال هنا أن القول قول الزارع لأصالة براءته من غیر ما یدعیه المالک و ما یدعیه المالک قد سقط بیمین الزارع و لیس للمالک استحقاق فی غیر ما یدعیه فلا یحتاج إلی التحالف بل یکفی یمین الزارع علی نفی الحصة و فیه أن ادعاء العامل العاریة أنما هو لرفع الغرامة اللاحقة له من استیفاء منفعة مال الغیر الذی حکم الشارع بضمانه إذا صدر من دون اذن المالک و حینئذ فلو انتفت دعواه بیمین المالک لزم علیه دفع العوض لصدور التصرف منه بغیر أذن و علی ما اخترناه فیبقی الزرع یعد التحالف ثابتاً فی الأرض إلی أوانه بأجرة لأنه قد وقع فی الأرض بحق علی کل الدعویین إلا إذا کانت دعوی الزارع إلی أمد ینقص عن المعتاد و قد انتهی أمده ففیه وجهان و احتمال أن للمالک قلعه بعد التحالف لانفساخ کل من العقدین اللذین یدعیانها بیمین کل منهما علی نفی ما یدعیه الأخر فیبقی الزرع بعد ذلک لاحق فی الأرض فللمالک قلعه بعد الانفساخ الواقعی أو لا تسلیمه و منع کونه مما یزیل الحق الثابت بالوضع ابتداء و استدامة ثانیاً و لو اختلفا فقال الزارع أن الأرض إعارة و قال المالک هی غصب فالقول قوله لأصالة عدم العاریة فیحلف المالک علی نفی الإعارة فیأخذ من العامل أجرة المثل لما فات و أرش النقص لو کان و له قلع الزرع من دون أرش و له طلب الأجرة مع الإبقاء و احتمال أن القول قول العامل فی نفی الغصب بعید جداً.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.